أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة عشرة ومودة أسسها عقد النكاح بما أستحلها الرجل من متعة الأستمتاع بالمرأة بمقابل ما أخذته المرأة من صداق ومهر ثم تبقى العلاقة هي علاقة حقوق بين الطرفين لا يحق لأحد إسقاطها أو تجاوزها إلا إذا انفصلا فتنتهي حين إذا حقوق الزواج وتبدأ حقوق الطلاق و على كل طرف حقوق جديدة تتناسب مع الحال والوضع الجديد , فإذا كانت قد طلقت في طهر فهو طلاق صحيح أي انها طلقت بعد انتهاء دورتها ولم يعاشرها بعد أو وهي حامل وطلقها طلقة واحده فطلاقها صحيح ,ومن الناس من يطلق ثلاث في مجلس واحد بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق بالثلاث فهذه تعد طلقة واحدة على الراجح من الأقوال المذكورة للعلماء وعليها المكث في منزل زوجها الى أن تنقضي العدة ولا تغادر المنزل لعله يراجعها أثناء العدة , " وسئل الشيخ أبن باز رحمه الله عن المرأة المطلقة تذهب إلى بيت أهلها على الفور فأجاب رحمه الله أن الواجب على المطلقة طلاقا رجعيا , وهي المطلقة طلقة واحدة بعد الدخول أو الخلوة, أو طلقتين , أن تبقى في بيت زوجها , لعله يراجعها ويستحب لها أن تتزين له ترغيبا له في مراجعتها , لقول الله عز وجل ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) الطلاق (1) انتهى فتوى الشيخ " , وللمطلقة المدخول بها ( أي جامعها زوجها ) أو خلى بها من غير جماع بعض الحقوق نشير اليها :
أولا : لا يجوز للرجل تطليقها طلقة ثانية حتى تنهي عدتها للطلقة الأولى ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة في السن يائسة , أو ثلاث دورات شهرية .
ثانيا : يجوز للرجل إعادتها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى في أي وقت قبل طهرها من الدورة الثالثة بتشهيد اثنين من الأقارب أو غيرهما .
ثالثا : لا يجوز للرجل إخراج زوجته من المنزل في فترة العدة ولا يجوز لها طلب الذهاب إلى بيت أبيها , ولا يجوز لأبيها أخذها بالقوة إلى منزله وإخراجها , فمكوثهما في نفس المنزل خير لهما , لعله يصطلح حالهما ويعودا ويتراجعا فيما بينهما من قريب .
رابعا : يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها وترغبه في العودة إليها ليراجعها قبل انقضاء العدة ولا تمنعه من نفسها , فإن جامعها فقد عادت لعصمته وإن كلمها وقال لها لقد أعدتك لعصمتي فقد عادت , ولا داعي لإكمال العدة بعد ذلك وتحتسب عليهم طلقة واحدة .
خامسا : أثناء العدة يجب على الزوج أن يستمر في الأنفاق على زوجته كما كان في السابق حتى تنتهي العدة أذا أصر على عدم عودتها , ولا تخرج هي من بيته حتى تنتهي فترة العدة لعله يراجعها .
سادسا : يجب على الزوج الاستمرار في رعاية أبنائه والنفقة عليهم إن كان له أبناء أثناء العدة وبعدها , فهم مسؤوليته المستمرة , ولا دخل للطلاق في منع النفقة .
سابعا : أذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى ولم يراجعها أثناء العدة فلا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها ورضا وليها كأنه خاطب جديد .
ثامنا : إذا تزوجها مرة أخرى بعد تطليقها الطلقة الأولى وانتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية وتركها تعتد ثلاث أشهر أو ثلاث حيضات وانتهت العدة ولم يراجعها في العدة فلا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر أذا رضيت به , وأن طلقها الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج أخر يتزوجها زواج رغبة يطؤها لا زواج تحليل .
تاسعا : الصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق الحائض و النفساء والذي طلقها بعد جماع غير متبين لحمل لا يقع ويسمى طلاقا بدعيا وقد أفتى به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وينقل عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم .
عاشرا : أيضا طلاق السكران لا يقع لأنه لا يدري عن تصرفاته وأقواله وكذلك الغضبان في الغضب الشديد الذي لا يدري ما يقول وقد أفتى به الشيخ أبن باز رحمة الله عليه .
الحادي عشر : المطلقة غير المدخول بها أي طلقت قبل أن يختلي بها , فليس عليها عدة تعتدها فمتى تقدم اليها الخطاب فلا تنتظر .
الثاني عشر : المختلعة أي المرأة الذي افتدت نفسها بعوض مال عليها الاعتداد بحيضه واحده فقط ويقول العلماء لو جعلتها عدة كاملة فهو أفضل أي ثلاث أشهر أو ثلاث حيضات .
هذه بعض متعلقات المطلقة المدخول بها وليس كلها لعل الطرفين يعرف ماله وما عليه من حقوق
ويتقي الله في زوجته وأبنائه الصغار فقد جعل الله الطلاق في يد الرجل فلا يجعل للشيطان عليه سبيلا لهدم هذا البيت وتشتيت هذه الأسرة إنما عليه أن يتراجع ويصلح ما أفسد الشيطان لعل الله أن يجمع شتات هذه الأسر المبعثرة والله هو المعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .